- لا وصيَّةَ لوارثٍ إلا أن تُجيزَ الورَثَةُ
أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2410)، والبيهقي (12912) بنحوه، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (14/299) باختلاف يسير
مسند الشاميين للطبراني (3/ 325) :
2410 - حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 263) 12912- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة .
عطاء هذا هو ابن الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستانى وغيره.
التمهيد لابن عبد البر (14/ 299) :
وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة.
قال أبو عمر (هذا إجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم), ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثونه.