- «كانَتْ فينا امْرَأتانِ، ضَرَبَتْ إحْداهما الأُخرى بعَمودٍ فقَتَلَتْها، وقَتَلَتْ ما في بَطْنِها، فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَرْأةِ بالعَقْلِ، وفي الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أو أَمَةٍ أو بفَرَسٍ أو بَعيرَينِ مِن الإبِلِ، أو كَذا وكَذا مِن الغَنَمِ، فقالَ رَجُلٌ مِن رَهْطِ القاتِلةِ: كيف يُعقَل يا رَسولَ اللهِ مَن لا أَكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاسْتَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ! فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَسَجَّاعةٌ أنت؟ وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ميراثَ المَرْأةِ لزَوْجِها ووَلَدِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبةِ القاتِلِ».

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود من القاتل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - الدية على العاقلة# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: الأحاديث المختارة
الراوي: أسامة بن عمير الهذلي
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 1416
الحكم:له شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة

أحاديث ذات صلة