- لا يُصلَّى عليهِ حتَّى يَستهِلَّ، فإذا استَهلَّ صُلِّي عليهِ وعُقِل ووُرِث، وإن لم يَستهِلَّ لَم يُصَلَّ عليهِ ولم يُورَثْ ولم يُعقَلْ ؛ في السِّقْطِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل# فرائض ومواريث - ميراث الحميل# فرائض ومواريث - موانع الإرث# فرائض ومواريث - استهلال الصبي# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/235
الحكم:في إسناده عمرو بن خالد متروك

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 126) واللفظ له.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 126) حدثنا أبو عروبة، حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السقط: لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلي عليه وورث وعقل وسمي، وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ولم يعقل.

وهذه الأحاديث التي يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت نفسه بينهما عمرو بن خالد، ولا يسميه لضعفه.

أحاديث ذات صلة