- لا يرثُ الصبيُّ إذا لم يستهِلَّ والاستهلالُ الصِّياحُ أو العطاسُ أو البكاءُ ولا تكمُل دِيَتُه وقال سعيدٌ لا يُصلَّى عليه

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل# صلاة الجنازة - الصلاة على السقط# فرائض ومواريث - استهلال الصبي# فرائض ومواريث - متى يرث المولود# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/148
الحكم:إذا صح السند إلى يحيى بهذا كما هو مفروض فهو مرسل قوي وشاهد جيد للموصول

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((العلل)) (13/ 359) معلقًا، والبيهقي (12/ 583) معلقًا بنحوه.

الأصول والأحكام

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (13/ 359) والصحيح: عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن جابر، والمسور، وسعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [[لا يرث الصبي، حتى يستهل.]] ...

مرسلا.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 583) ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الصبى إذا لم يستهل، والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء، ولا تكمل ديته".

وقال سعيد: "لا يصلى عليه"

أحاديث ذات صلة