-  عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه موقوفًا قال: في خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبلِ خمسُ شِياهٍ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وعشرينَ فبِنتُ مَخاضٍ، فإذا زادَتْ على عشرينَ وَمِئةٍ تُستأنَفُ الفريضةُ على الحسابِ الأوَّلِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام# زكاة - زكاة الإبل# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: -
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 2/1092
الحكم:ضعيف

أحاديث ذات صلة