- كان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم سهمٌ يُدْعَى الصفيُّ إن شاء عبدًا، وإن شاء أَمَةً وإن شاء فرسًا يختارُه قبلَ الخُمْسِ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - ما يجوز من السبي قبل القسمة# غنائم - الخمس قبل النفل
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/1140
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2991) واللفظ له، والبيهقي (13129)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 152) ‌2991- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي ، قال: ((كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 304) 13129- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبى قال: كان للنبى-صلى الله عليه وسلم- سهم يدعى سهم الصفى إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.

أحاديث ذات صلة