- إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - حدود الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 1/305
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2/98) بنحوه

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 98) 16 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما

أحاديث ذات صلة