- من مَنحَه المشرِكونَ أرضًا فلا أرضَ لَه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - العارية# مزارعة - من أعطاه أهل الشرك أرضا# جهاد - حكم الأرض التي يفتتحها أهل الشرك
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 8/375
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/344)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1709)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/88)

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 344)

1143 - الوزير بن عبد الله الخولاني

يروي عن أهل المدينة، روى عنه بقية بن الوليد والوضاح بن حسان، منكر الحديث على قلة روايته، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به....

وروى عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من منحه المشركون أرضا فلا أرض له" .

رواهما عنه بقية.

مسند الشاميين للطبراني (3/ 16) 1709 - حدثنا موسى بن هارون، وعبدان بن محمد المروزي، قالا: ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا بقية بن الوليد، عن الوزير بن عبد الله، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منحه المشركون أرضا فلا أرض له

الكامل في الضعفاء (7/ 88) سمعت بن حماد يقول قال السعدي روى الوزير بن عبد الله عن الزبيري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من منحه المشركون أرضا فلا أرض له....

ووزير هذا ليس بالمعروف هو ممن يحدث عن بقية ليس له من الأحاديث الذي ينكر عليه الا هذه الأحاديث التي ذكرتها

أحاديث ذات صلة