- إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الانتظار بالقود من الحامل# حدود - الحد على المريض ومن في حكمه# ديات وقصاص - الآمر بالقتل# ديات وقصاص - القود من القاتل
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: شداد بن أوس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2225
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2694)، والطبراني (7/280) (7138) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 898 ) 2694- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى يكفل ولدها)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 280) 7138- حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.

أحاديث ذات صلة