- قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها.

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته# حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - الحد على المريض ومن في حكمه# حدود - حد الرجم
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/20
الحكم:[فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة