- الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - قتل المؤمن# ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع# ديات وقصاص - الانتظار بالقود من الحامل# حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع# حدود - الحد على المريض ومن في حكمه
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/261
الحكم:في إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان

أحاديث ذات صلة