- الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى يُكْفَلُ ولدها، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع# حدود - الحث على إقامة الحدود# ديات وقصاص - الانتظار بالقود من الحامل# حدود - الحد على المريض ومن في حكمه# حدود - حد الزنا
المصدر: السنن والأحكام
الراوي: معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 5/358
الحكم:[ فيه ] عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن لهيعة وكلاهما متكلم فيه

أحاديث ذات صلة