- عن ابنِ عباسٍ قال شهادةُ القاذفِ لا تجوزُ وإن تاب
أخرجه أبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (269) ، وابن المنذر في (( الأوسط )) (6727) ، وأبو عمرو الداني في(( المكتفى في الوقف والابتدا )) (106) جميعهم بمعناه .
[الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد] (1/ 147) :
269 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
قال: ثم استثنى فقال:
إلا الذين تابوا قال: فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز .
[الأوسط لابن المنذر] (7/ 301) :
6727 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} قال: ثم استثنى فقال: {إلا الذين تابوا} قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز.
المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (ص143) :
106) حدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: ثنا محمد بن عمرو ابن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن [[عكرمة عن]] ابن عباس في قوله {والذين يرمون المحصنات} الآية، وذكر الاستثناء قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز.