- لا تُقبَلُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# حدود - الخائن والمختلس# شهادات - من لا تجوز شهادته# رقائق وزهد - شؤم المعاصي
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/1578
الحكم:بسياق أتم إسناده قوي، ومن حديث عائشة، وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف، وقال أبو زرعة منكر ... ومن حديث عبد الله بن عمرو، وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) جميعهم بألفاظ مقاربة.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص "،

سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه

مسند أحمد مخرجا (11/ 501) 6899 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت

أحاديث ذات صلة