- لا يجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - من لا تجوز شهادته# آداب عامة - الأخلاق المذمومة
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 2/439
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3601) بلفظه وزيادة في آخره، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6940) بنحوه

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 306) [[حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ]]

3601 - حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه.

سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 531) 6940 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

أحاديث ذات صلة