- عن عثمانَ في أَمْرُكِ بيدِكِ القضاءُ ما قضَتْ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - أمرك بيدك# نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: والد زرارة بن ربيعة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2049
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1616) واللفظ له، وعبد الرزاق (11902)، وابن أبي شيبة (18382) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 419) 1616 - حدثنا سعيد قال: نا خالد بن عبد الله، عن أبي ربيعة بن أبي الحلال العتكي، عن أبيه، أن عثمان بن عفان ، قال في " أمرك بيدك: القضاء ما قضت "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 518) 11902 - عن معمر، عن قتادة، وأيوب، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحلال العتكي، أنه وفد على عثمان فسأله عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: هو بيدها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 580) 18382- حدثنا وكيع ، عن أبي طلحة شداد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي الحلال ، قال : سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : القضاء ما قضت.

أحاديث ذات صلة