- كانَتِ الصَّلاةُ خمسينَ والغسلُ منَ الجَنابةِ سبعَ مرات وغسلُ الثَّوبِ منَ البولِ سبعَ مرات فلم يزل رسولُ اللَّهِ حتَّى جُعلتِ الصَّلاةُ خمسًا

الدلالات الموضوعية:# آداب الدعاء - لزوم الدعاء والإلحاح فيه# صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# غسل - غسل الجنابة# صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة
المصدر: تذكرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 249
الحكم:[فيه] عبد الله بن عصمة منكر الحديث وأيوب بن جابر لا شيء في الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 64) 247- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: ((كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة))

[مسند أحمد] (10/ 123) 5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة

أحاديث ذات صلة