- كانَتْ الصلاةُ خمسِينَ والغسلُ مِنَ الجنابةِ سبعُ مراتٍ، وغسلُ البولِ مِنَ الثَّوبِ سبعُ مراتٍ، فلمْ يزلْ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُ حتَّى جُعِلَتِ الصلاةُ خمسًا، والجنابةُ مرةً، وغسلُ الثوبِ مرةً

الدلالات الموضوعية:# صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# غسل - غسل الجنابة# صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة
المصدر: خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 1/178
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 64) 247- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: ((كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة))

[مسند أحمد] (10/ 123) 5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة

أحاديث ذات صلة