- كانتِ الصَّلاةُ خمسينَ والغُسلُ منَ الجنابةِ سبعَ مرَّاتٍ وغَسلُ البولِ سبعَ مرَّاتٍ فلم يزلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يسألُ حتَّى جُعِلتِ الصَّلاةُ خمسًا والغُسلُ منَ الجنابةِ مرَّةً وغَسلُ الثَّوبِ منَ البولِ مرَّةً

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة
المصدر: العلل المتناهية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1/232
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 64) 247- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: ((كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة))

[مسند أحمد] (10/ 123) 5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة

أحاديث ذات صلة