- حَديثُ: الغُسلِ مِن غُسلِ المَيِّتِ
أخرجه الترمذي (993)، وأحمد (9862)، والبزار (8261) جميعهم بلفظه تاما.
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 309) 993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
مسند أحمد مخرجا (15/ 534) 9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ
مسند البزار (معتمد) (15/ 48)
8261- حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ، قال : حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي ، قال : حدثنا وهيب ، عن أبي واقد عن إسحاق مولى زائدة ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ.
سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت بشر بن عمر يقول سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة.