- عن عُمرَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَهُ وَهوَ مريضٌ ؟ قالَ : ترثُهُ في العدَّةِ ولا يرثُها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق المريض# فرائض ومواريث - توريث المبتوتة# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: إبراهيم النخعي
المحدث: البخاري
رقم/صفحة: 1/416
الحكم:ليس هذا بثابت عن عمر

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق (12201)، وسعيد بن منصور (1960)، والبيهقي (15230) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 64) 12201 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها

سنن سعيد بن منصور (2/ 42) 1960 - حدثنا سعيد قال : حدثنا شريك بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح في الذي طلق امرأته ثلثا في مرضه ترثه ولا يرثها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 334) 15230 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أخبرنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه فى العدة ولا يرثها.

هذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر فى رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم والشعبى عن شريح ليس فيه عمر - رضي الله عنه -.

أحاديث ذات صلة