- عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان إذا قضى الصلاةَ على الجنائزِ سلَّمَ عن يمينِهِ
أخرجه البيهقي (7066) بلفظ قريب ، وعبد الرزاق (3147) بمعناه .
السنن الكبير للبيهقي (7/ 404 ت التركي) :
7066 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب، أخبرنا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان إذا صلى على جنازة سلم واحدة عن يمينه.
مصنف عبد الرزاق (2/ 223 ت الأعظمي) :
3147 - عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: كان ابن عمر إذا كان في الناس رد على الإمام ثم سلم عن يمينه، ولا يسلم عن يساره إلا أن يسلم عليه إنسان فيرد عليه