- أنَّه كان يُصلِّي على الجنائزِ بعدَ صلاةِ الصبحِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ، إذا صُلِّيَتَا لوقتِهما.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 10/142
الحكم:إسناده على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (10/ 142) بلفظه، ومالك (780)، والبيهقي (4465) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (10/ 142) :

كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك والليث أن نافعا حدثهم، عن عبد الله ‌بن ‌عمر : " أنه كان يصلي على ‌الجنائز ‌بعد ‌صلاة ‌الصبح ‌وبعد ‌صلاة العصر إذا صليتا لوقتهما "

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 321 ت الأعظمي) :

780 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر قال: ‌يصلى ‌على ‌الجنازة ‌بعد ‌العصر، ‌وبعد ‌الصبح، إذا صليتا لوقتهما .

السنن الكبير للبيهقي (5/ 216 ت التركي) :

4465 - أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر ‌كان ‌يصلى ‌على ‌الجنائز ‌بعد ‌العصر ‌وبعد ‌الصبح إذا

أحاديث ذات صلة