- حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ إنَّما حُرِّمَ منَ الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهوَ اللَّحمُ فأمَّا الجلدُ والسِّنُّ والعظمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهوَ حلالٌ