- إنَّما حَرَّمَ مِن المَيْتةِ ما يُؤكَلُ مِنها وهو اللَّحْمُ، فأمَّا الجِلْدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس الصوف والشعر# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# طهارة - جلود الميتة# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 96
الحكم:[فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: ضعيف، وقال في موضع آخر: أبو بكر الهذلي متروك

أحاديث ذات صلة