- إذا دخلَ العشْر، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا
أخرجه مسلم (1977) باختلاف يسير
[صحيح مسلم] (3/ 1565 ) 40- (1977) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا سفيان.
حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه.
قال: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا)