- عن ابنِ بُرَيدةَ قال: جاء ماعزُ بنُ مالكٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي زنَيتُ، فأريدُ أن تُطَهِّرَني، فرَدَّه، فلمَّا كان من الغدِ أتاه، فقال: يا رسولَ اللهِ إنِّي قد زنيتُ، فرَدَّه الثَّانيةَ، فأرسَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِه، فقال: هل تَعلَمون بعَقلِه بأسًا؟ هل تُنكِرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نَعلَمُه إلَّا وَفيَّ العَقلِ من صالحينا فيما نُرى، فأتاه الثَّالثةَ فأرسَل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه أنَّه لا بأسَ به ولا بعَقلِه، فلمَّا كان الرَّابعةَ حَفَر له حُفرةً، ثمَّ أمَر به فرُجِم.

فذَكَر الحديثَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا# حدود - تكرار الإقرار أربعا# حدود - من أقر بالحد# مناقب وفضائل - ماعز بن مالك# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
المصدر: تهذيب السنن
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 1069
الحكم:[تعدد مجلس الإقرار وذكر الحفر، وهمٌ تفرد بهما بشير بن مهاجر وهو سيء الحفظ]

أحاديث ذات صلة