- مَن قُتِلَ دونَ مالِه مَظلومًا فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ نفْسه فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِه فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دون جارِه فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ في جَنْبِ اللهِ فهو شَهيدٌ.

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# ديات وقصاص - من قتل دون ماله وعرضه
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 5/ 151
الحكم:[فيه] جويبر بن سعيد البلخي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2779)، وابن أبي شيبة (28630) مختصراً بنحوه، والحارث في ((المسند)) (636) واللفظ له

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (4/ 496 ط الرسالة) ((2779- حدثنا موسى بن دواد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قتل دون مظلمته فهو شهيد)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (9/ 456) 28630- حدثنا هشيم، عن جرير، عن الضحاك، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (2/ 660) 636- حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل دون ماله مظلوما فهو ‌شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو ‌شهيد، ومن قتل دون أهله فهو ‌شهيد، ومن قتل دون جاره فهو ‌شهيد، وكل قتيل في جنب الله فهو ‌شهيد)).

أحاديث ذات صلة