- قال: فانصَبَّتْ حتى استُنقِعَتْ في بَطنِ الوادي.

[قِصَّةُ صَبِّ الخَمرِ].

الدلالات الموضوعية:# أشربة - ما يحرم من الأشربة# أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه
المصدر: إرشاد الساري
الراوي: جابر
المحدث: القسطلاني
رقم/صفحة: 4/267
الحكم:[إسناده] جيد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن زنجوية في ((الأموال)) (428)، وأبو يعلى (1884)، واللفظ لهما، والطبراني في ((الأوسط))، مختصرا.

الأصول والأحكام

الأموال لابن زنجويه (1/ 283) :

428 - أنا مالك بن إسماعيل، أنا يعقوب بن عبد الله القمي، أنا عيسى بن جارية الأنصاري، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال: كان رجل من المسلمين يشتري الخمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك، وخيبر، فيحملها إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، قال: فحمل منها شيئا، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت.

قال: فوضعها على تل وسجى عليها بأكسية، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت.

قال: أجل .

قال: يا رسول الله أرددها على من اشتريتها منه؟ قال: لا يصلح ردها ، قال: يا رسول الله، فأهديها إلى من يعوضني فيها أو يكافئني؟ قال: ولا ، قال: يا رسول الله، فإن فيها مالا ليتامى في حجري، قال: فإذا أتانا مال من البحرين، فأتنا نعوض يتاماك من مالهم .

ثم قال:.

.، قال: يا رسول الله: الأوعية ينتفع بها؟ قال: فخلوا أو فحلوا أوكيتها ، فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي.

مسند أبي يعلى (3/ 404 ت حسين أسد) :

1884 - حدثنا جعفر بن حميد الكوفي، حدثنا يعقوب يعني القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، قال: إلى أن أردها على من ابتعتها منه، قال: لا يصلح ردها، قال: إلى أن أهديها لمن يكافئني منها، قال: لا، قال: إن فيها مالا ‌ليتامى ‌في ‌حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم، ثم نادى بالمدينة، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها؟ قال: فحلوا أوكيتها، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 107) :

3727 - حدثنا عثمان بن عبيد الله الطلحي قال: نا جعفر بن حميد قال: نا يعقوب القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: أجل قال: فإن ‌عندي ‌خمرا ‌ليتيم، فأمر بها، فأهريقت.

أحاديث ذات صلة