- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى جهينةَ قبل موتِه بشهرٍ : أن لا تنتفِعوا من المَيْتةِ بإهابٍ ولا عصَبٍ
أخرجه أبو داود (4128) واللفظ له، والنسائي (4249)، وابن ماجة (3613) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (4128)، وأخرجه الترمذي (1729)، والنسائي (4249) باختلاف يسير
سنن أبي داود (6/ 215 ت الأرنؤوط) :
4128 - حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم -رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: "أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"
[سنن الترمذي] (4/ 222) :
1729 - حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ له هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة
[سنن النسائي] (7/ 333) :
4249 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر -يعني ابن المفضل- قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
---
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 56) أخبرني أبو موسى الحافظ، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر في كتابه، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الرحمن، أنه انطلق وناس إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم ، أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
هذا حديث حسن على شرط أبي داود والنسوي؛ أخرجاه في كتابيهما
من عدة طرق، وقد روي عن الحكم من غير وجه، وفيهما اختلاف ألفاظ.
ومن ذهب إلى هذا الحديث قال: المصير إلى هذا الحديث أولى؛ لأن فيه دلالة النسخ، ألا ترى أن حديث سلمة يدل على أن الرخصة كانت يوم تبوك! وهذا قبل موته بشهر، فهو بعد الأول بمدة؛ ولأن في حديث سودة: " حتى تخرقت "، وفي رواية أخرى " كنا ننبذ فيه حتى صار شنا "، ولا تتخرق القربة ولا تصير شنا في شهر، وفي بعض الروايات عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم نحوا مما ذكرناه.
سنن أبي داود (4/ 67) 4128 - حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، - رجل من جهينة -، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني، أن عبد الله بن عكيم ، أخبرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب قال أبو داود: " قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنا وقربة "
سنن النسائي (7/ 175) 4249 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب
سنن ابن ماجه (2/ 1194) 3613 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، ح وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، ح وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، كلهم عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
---
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 56) أخبرني أبو موسى الحافظ، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر في كتابه، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الرحمن، أنه انطلق وناس إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم ، أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
هذا حديث حسن على شرط أبي داود والنسوي؛ أخرجاه في كتابيهما
من عدة طرق، وقد روي عن الحكم من غير وجه، وفيهما اختلاف ألفاظ.
ومن ذهب إلى هذا الحديث قال: المصير إلى هذا الحديث أولى؛ لأن فيه دلالة النسخ، ألا ترى أن حديث سلمة يدل على أن الرخصة كانت يوم تبوك! وهذا قبل موته بشهر، فهو بعد الأول بمدة؛ ولأن في حديث سودة: " حتى تخرقت "، وفي رواية أخرى " كنا ننبذ فيه حتى صار شنا "، ولا تتخرق القربة ولا تصير شنا في شهر، وفي بعض الروايات عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم نحوا مما ذكرناه.
سنن أبي داود (4/ 67) 4128 - حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، - رجل من جهينة -، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني، أن عبد الله بن عكيم ، أخبرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب قال أبو داود: " قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنا وقربة "
سنن النسائي (7/ 175) 4249 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب
سنن ابن ماجه (2/ 1194) 3613 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، ح وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، ح وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، كلهم عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب