- عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا حبسَ إلا في سلاحٍ أو كَرَاعٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (21326)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (3/ 62)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2495) باختلاف يسير.
المحلى لابن حزم ط المنيرية ت أحمد شاكر (9/ 176) أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف ابن طريف عن رجل عن القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه قال: لا حبس الا في سلاح أو كراع.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 55) 21326- حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن رجل، عن القاسم، قال: قال عبد الله : لا حبس إلا في كراع ، أو سلاح.
الحجة على أهل المدينة (3/ 62) قال اخبرنا هشيم بن بشير قال اخبرنا مطرف بن طريف عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لا حبس في سبيل الا ما كان كراع او سلاح.
مسند ابن الجعد (ص: 360) 2495 – وبه [ثنا عبد الله قال: ثنا علي قال: ثنا هشيم] عن مطرف، عن القاسم قال: قال عبد الله لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من سلاح أو كراع