- إذا صلَّى الإنسانُ على جنازةٍ انقطعَ ذِمامُها إلَّا أن يشاءَ أن يتبعَها
أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1511)أخرجه الدارقطني في ((العلل)) (3552) معلقًا بلفظه.
العلل المتناهية (2/ 422) 1511- أنبأنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني، قال: حدثنا البرقاني، قال: حدثني الدارقطني، قال: روى عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإنسان على جنازة انقطع ذمامها إلا أن يشاء أن يتبعها.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن عبد العزيز قال فيه يحيى: ليس بشيء.
قال الدارقطني: والمحفوظ أنه من كلام عروة.
علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (14/ 200) 3552- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإنسان على الجنازة، انقطع ذمامها إلا إن يشاء أن يتبعها.
فقال: يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛
فرواه عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا.
والمحفوظ عن هشام، عن أبيه، موقوفا، ليس فيه عن عائشة.
---
[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 422) :
1511-أنبأنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال حدثني الدارقطني قال روى عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى الإنسان على جنازة انقطع ذمامها إلا أن يشاء أن يتبعها"
قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عبد العزيز قال فيه يحيى ليس بشيء قال الدارقطني والمحفوظ أنه من كلام عروة