- أَميرانِ وليسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِرونَها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ.

الدلالات الموضوعية:# حج - حج المرأة الحائض# جنائز وموت - اتباع الجنائز# حج - طواف الوداع# حج - الطواف والرمل# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/132
الحكم:أبو سفيان لا يحتج به عندهم وقبله في الإسناد من هو أضعف منه

أحاديث ذات صلة