- عن ابنِ عبَّاسٍ : لا تَجوزُ شَهادةُ العبدِ
أخرجه ابن أبي شيبة (20657) واللفظ له.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 412) ومن طريق الحجاج بن ارطاة عن عطاء عن ابن عباس لا تجوز شهادة العبد
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 553) 20657- حدثنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا تجوز شهادة العبد.