- لا تجوزُ شَهادةُ صاحبِ إحنةٍ
أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (397) مطولاً، والبيهقي (21380) مطولاً باختلاف يسير
[المراسيل لأبي داود] (ص287) 397- حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة)) قال: ابن أبي ذئب ذي الظنة والحنة
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 201) 21380- وأصح ما روى فى هذا الباب وإن كان مرسلا ما أخبرنا أبو صالح بن أبى طاهر العنبرى حدثنا جدى أبو محمد يحيى بن منصور القاضى حدثنا أبو على: محمد بن عمرو حدثنا القعنبى حدثنا ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن أنبأنا الأعرج قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا تجوز شهادة ذى الظنة والجنة والحنة )).
{غ} الجنة الجنون والحنة الذى يكون بينكم وبينه عداوة لا أدرى هذا التفسير من قول من من هؤلاء الرواة وروى من وجه آخر مرسل فى الخصم والظنين.