- أفضلُ الموتِ القتلُ في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ أن تموتَ مرابِطًا، ثُمَّ أنْ تموتَ حاجًّا أو معتمِرًا، وإِنِ استطعْتَ أن لا تموتَ بادِيًا ولا تاجرًا.
أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/110)
حلية الأولياء (6/ 110) حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا محمود ابن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن أبي يزيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت أفضل قال القتل في سبيل الله قال ثم مه قال ثم أن تموت مرابطا قال ثم مه قال ثم أن تموت حاجا أو معتمرا وإن استطعت فلا تمت باديا ولا تاجرا