- أفضلُ الموتِ القتلُ في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ أن تموتَ مرابِطًا، ثُمَّ أنْ تموتَ حاجًّا أو معتمِرًا، وإِنِ استطعْتَ أن لا تموتَ بادِيًا ولا تاجرًا.

الدلالات الموضوعية:# جهاد - ما جاء في الهجرة وسكنى البدو# حج - فضل الحج ووجوبه# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# جهاد - الرباط في سبيل الله# عمرة - فضل العمرة
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: أبو يزيد الغوثي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1038
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/110)

الأصول والأحكام

حلية الأولياء (6/ 110) حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا محمود ابن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن أبي يزيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت أفضل قال القتل في سبيل الله قال ثم مه قال ثم أن تموت مرابطا قال ثم مه قال ثم أن تموت حاجا أو معتمرا وإن استطعت فلا تمت باديا ولا تاجرا

أحاديث ذات صلة