- حَديثُ استِثناءِ يَومِ الجُمُعةِ مِن وقتِ النَّهيِ عَن الصَّلاةِ
أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص63)، والبيهقي (4493)، والبغوي في ((شرح السنة)) (779) واللفظ لهم.
مسند الشافعي (ص63) :
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة
السنن الكبير للبيهقي (5/ 232 ت التركي) :
4493 - ما أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
[شرح السنة للبغوي] (3/ 329) :
779 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة.
وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة