- مَن فاتَتهُ صلاةُ الجمعةِ فليتصدَّقْ بِنصفِ دينارٍ
أخرجه الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (7/ 468) واللفظ له، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1/ 470) وقال:"بدينار".
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (7/ 269) حدثنا محمد بن عمر بن غالب، ثنا إدريس بن خالد البلخي، ثنا جعفر بن النضر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار غريب من حديث مسعر، وهشام , لم نكتبه إلا من هذا الوجه
تاريخ بغداد ت بشار (7/ 468) أخبرنا أبو نعيم الحافظ، وما كتبته إلا عنه، قال: حدثنا محمد بن عمر بن غالب ببغداد، قال: حدثنا إدريس بن خالد البلخي، قال: حدثنا جعفر بن النضر، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بنصف دينار "
العلل المتناهية ط العلوم الأثرية (1/ 470) فأخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد، قال: حدثنا حمد بن أحمد، وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن علي الحافظ، قالا: أخبرنا أبو نعيم الأصفهاني، قال: حدثنا محمد بن عمر بن غالب، قال: حدثنا إدريس بن خالد البلخي، قال: حدثنا جعفر بن النضر، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا مسعر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة الجمعة فليتصدق بدينار.
قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان.
أما الأول:
فقال البخاري: لا يصح سماع قدامة عن سمرة.
وقال أحمد بن حنبل: قدامة لا يعرف.
قال: ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده, وقال: عن قتادة، عن قدامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو نصف صاع.
وأما حديث عائشة:
فإن الدارقطني كان سيء القول في محمد بن عمر بن غالب.
وقال ابن أبي الفوارس: كان كذابا.