- مَن كانت له حَمُولةٌ تأوي إلى شِبَعٍ، فَلْيصُمْ رمَضانَ حيث أدرَكَهُ.
أخرجه أبو داود (2410)، وأحمد (15912) واللفظ له
[سنن أبي داود] (2/ 318) 2410- حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا هاشم بن القاسم، ح وحدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة المعنى، قالا: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، حدثني حبيب بن عبد الله قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، يحدث عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه))
[مسند أحمد] (25/ 252) 15912- حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي ثم العوذي، قال: حدثني حبيب بن عبد الله يعني أباه، قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، يحدث عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه))