- مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ منَ الفيءِ قبلَ أنْ يُقْسَمَ فهُوَ أحقُّ بِهِ ومَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلْيَسَ لَهُ شَيءٌ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، والدارقطني (4198) بلفظه، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 526) اللفظ لهم.
[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216) :
8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "
سنن الدارقطني (5/ 199) 4198 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي , نا أحمد بن الفرج الجشمي , نا عمر بن عبد الواحد , نا إسحاق بن عبد الله , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له , ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء.
إسحاق هو ابن أبي فروة متروك
تاريخ بغداد ت بشار (9/ 526) :
2936) -[9: 526] أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا زريق بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء