- مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ منَ الفيءِ قبلَ أنْ يُقْسَمَ فهُوَ أحقُّ بِهِ ومَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلْيَسَ لَهُ شَيءٌ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - استيلاء الكفار# جهاد - الفيء والغنيمة# غنائم - المال يغلب عليه العدو
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: ابن عمر
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/177
الحكم:فيه ياسين الزيات وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، والدارقطني (4198) بلفظه، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 526) اللفظ لهم.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216) :

8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن ‌يقسم ‌فليس ‌له شيء

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن الدارقطني (5/ 199) 4198 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي , نا أحمد بن الفرج الجشمي , نا عمر بن عبد الواحد , نا إسحاق بن عبد الله , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له , ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء.

إسحاق هو ابن أبي فروة متروك

تاريخ بغداد ت بشار (9/ 526) :

2936) -[9: 526] أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا زريق بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وجد ماله في الفيء قبل أن ‌يقسم ‌فهو ‌له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء

أحاديث ذات صلة