- مَن أَدرَكَ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ مِن الجُمُعةِ فلْيُضِفْ إليها أخرى، ومَن لم يُدرِكِ الرُّكوعَ مِن الرَّكْعةِ الأخيرةِ فلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أرْبعًا.
أخرجه الدارقطني (1603) بلفظه، والبخاري (580)، ومسلم (607) بنحوه.
[سنن الدارقطني] (2/ 320) :
1603 - حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المخرمي ، ثنا الحسين بن بحر البزوري ، ثنا علي بن بحر ، ثنا أبو يزيد الحصاف الرقي واسمه خالد بن حيان ، نا سليمان بن أبي داود الحراني ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا
[صحيح البخاري] (1/ 120) :
580 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
[صحيح مسلم] (2/ 102) :
161 - (607) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .