- من شاءَ صلى قبل الجمعةِ أربَعًا وبعدهَا لا يَفْصِلُ بينهنَّ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - النوافل المطلقة# جمعة - ما يصلى من النافلة قبل الجمعة# جمعة - من صلى بعد الجمعة ومن كره ذلك# جمعة - كم يصلي بعد الجمعة
المصدر: الكامل في الضعفاء، ذخيرة الحفاظ
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن عدي، ابن القيسراني
رقم/صفحة: 4/2309
الحكم:[فيه] مبشر بن عبيد بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ، [فيه] مبشر بن عبيد ليس بشيء

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (8/ 164) .أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 419) بلفظه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 419) ثنا يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء أخبرنا بن مصفى ثنا بقية حدثني مبشر عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شاء صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها لا يفصل بينهن

---

[الكامل في ضعفاء الرجال] (8/ 164) :

حدثنا يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء، أخبرنا بن مصفى، حدثنا بقية، حدثني مبشر عن حجاج عن عطية، عن أبي سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌شاء ‌صلى ‌قبل ‌الجمعة ‌أربعا وبعدها لا يفصل بينهن.

وهذه الأحاديث لمبشر عن حجاج عن شيوخه ليس يرويها عنه غير مبشر.

ومبشر هذا بين الأمر في الضعيف وله غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوخهم وشيوخ البصرة وغيرهم.

أحاديث ذات صلة