- صلَّى بِنَا معاويةُ الجمعةَ ضُحًى

الدلالات الموضوعية:# صلاة - مواقيت الصلاة# جمعة - وقت الجمعة
المصدر: عمدة القاري
الراوي: سعيد بن سويد
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 6/288
الحكم:في سنده سعد ذكره ابن عدي في الضعفاء وقال البخاري لا يتابع على حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (5177)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (998) واللفظ لهما، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 318) مطولًا.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (4/ 62) 5177- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن سويد ، قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 354) 998 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سويد بن سعيد، قال: صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى

وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد، أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده.

قال: إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه , وأما بعده فليس فيه شك , وكذلك قال إسحاق , وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: فيها من الاختلاف ما قد علمت.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول وذلك للأخبار المذكورة في أول الباب , وقد احتج بعض أصحابنا , فقال: قد أجمعوا على وجوب الفرض بزوال الشمس , وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال , واختلفوا في وجوبه قبل زوال الشمس وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال.

قال: فالإجماع حجة , والاختلاف فلا يجب به فرض ولا يزول , كذلك ما وجب باختلاف , فأما حديث عبد الله بن سيدان فغير ثابت ذلك عن أبي بكر وعمر , وقد عارضه حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس , عن عمر , وحديث ابن مسعود وقد خبر عمرو بن مرة أن عبد الله كان يحدثهم , فنعرف وننكر يعني عبد الله بن سلمة , وقد ذكرنا ما في الحجج في كتاب الصلاة الكبير

المعرفة والتاريخ (3/ 318) وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور قالا: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية بالنخيلة- يعني خارج الكوفة- الجمعة في الضحى، ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن انما قاتلتكم لا تأمر عليكم، فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون.

أحاديث ذات صلة