- خطَب وقال: ألَا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائِنِ ولا الخائِنَةِ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا المَوقوفِ على حَدٍّ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 10/155
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/244)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 244) 146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحيى بن سعيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف

أحاديث ذات صلة