- لا قطْعَ في دونِ عشرَةِ دراهِمَ
أخرجه أحمد (6900) واللفظ له، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/266)، والدارقطني (3/192) باختلاف يسير
[مسند أحمد] (11/ 502 ط الرسالة) ((6900- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم)).
المجروحين لابن حبان- دار الوعي (1/ 266) وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع السارق على أقل من عشرة دراهم)) حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب.
سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 192) 326- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة.
سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 193)
327- نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم.