- لا قطْعَ في دونِ عشرَةِ دراهِمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - تحريم السرقة# حدود - من لا يجب عليه الحد
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 4/ 236
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6900) واللفظ له، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/266)، والدارقطني (3/192) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 502 ط الرسالة) ((‌6900- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم)).

المجروحين لابن حبان- دار الوعي (1/ 266) وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع السارق على أقل من عشرة دراهم)) حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 192) 326- نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك الجنبي عن حجاج ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان نا عمر بن شبه بن عبيدة نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري نا زفر بن الهذيل نا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم وقال أبو مالك في أقل من عشرة.

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 193)

327- نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم.

أحاديث ذات صلة

- لا قطْعَ في دونِ عشرَةِ دراهِمَ | موسوعة الحديث