- لا غُرمَ على السَّارقِ بعد قطْعِ يمينِه
أخرجه الدارقطني (3396)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1850) واللفظ لهما، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/ 322) باختلاف يسير.
سنن الدارقطني (4/ 241) :
3396 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا سعيد بن عفير ، وأبو صالح قالا: نا مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 336) :
1850 - أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا محمد بن عبد الملك ثنا علي بن عمر ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعد قطع يمينه
والجواب قال الدارقطني سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف قال ويروى من وجوه كلها لا تثبت
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (8/ 322) :
حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا إسماعيل بن عبد الله ثنا عبد الله بن صالح حدثني المفضل بن فضالة بن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يغرم السارق بعد القطع.
لم يروه عن سعد إلا يونس