- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أُتِيَ بعبدٍ فذكر معناه وكأنه لم يرَ بلوغَه في المراتِ الأربعِ، أو لم يرَ سرقتَه بلغت ما يُوجبُ القطعَ، ثم رآها توجِبُه في المراتِ الأُخَرِ فأمر بالقطعِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - سرقة العبد# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/273
الحكم:مرسل

أحاديث ذات صلة