- إذا دعَتْك أُمُّك وأنتَ في الصَّلاةِ، فلا تُجِبْها، وإذا دعاكَ -يعني: أباكَ- فلا تُجِبْه.
أخرجه ابن أبي شيبة (8097)، وهناد في ((الزهد)) (2/ 477) كلاهما بنحوه.
المنتخب من علل الخلال (1/ 306) 206 - أخبرنا المروذي، قال: قرىء على أبي عبد الله: حفص بن غياث: ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا دعتك أمك، وأنت في الصلاة، فلا تجبها، وإذا دعاك -يعني: أباك- فلا تجبه".
وروى يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن مكحول -مثله، من يقوله.
مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (5/ 326) 8097- حدثنا حفص ، عن ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها ، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه.
الزهد لهناد بن السري (2/ 477) حدثنا حفص بن غياث، عن محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعت أحدكم أمه وهو في الصلاة فليجب، وإذا دعاه أبوه فلا يجب