- عن ابنِ عباسٍ قال لا يجبُ على مالِ الصغيرِ زكاةٌ حتى تَجِبَ عليهِ الصلاةُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة مال اليتيم# زكاة - على من تجب الزكاة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - ما لا زكاة فيه
المصدر: الخلافيات للبيهقي، سنن الدارقطني
الراوي: عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: البيهقي، الدارقطني
رقم/صفحة: 2/284
الحكم:[فيه ابن لهيعة قالَ الدارقطني : لا يحتج به]، [فيه] ابن لهيعة لا يحتج به

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (3216) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1822) بنحوه

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 9) 1981 - حدثنا محمد بن مخلد , ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة , ثنا معاذ بن فضالة , ثنا ابن لهيعة , ثنا أبو الأسود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.

ابن لهيعة لا يحتج به

الخلافيات، للبيهقي (4/316) (3216) أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

الأموال لابن زنجويه (3/ 995) 1822 - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة

أحاديث ذات صلة