- أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: على الخَمسينَ جُمُعةٌ، وليس فيما دونَ ذلك.

الدلالات الموضوعية:# جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة# جمعة - فرض الجمعة# جمعة - الجمعة في القرى والمدن
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: أبو أمامة
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 2/551
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1580) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 364) ، والطبراني (7952) (8/ ٢٤٤) كلاهما بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 307) :

1580 - ثنا محمد بن الحسن النقاش ، ثنا محمد بن عبد الرحمن السامي ، والحسين بن إدريس ، قالا: ثنا خالد بن الهياج ، حدثني أبي ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: على ‌الخمسين ‌جمعة ليس فيما دون ذلك.

جعفر بن الزبير متروك.

الكامل في ضعفاء الرجال (2/ 364) حدثنا أبو خولة البهراني، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا مروان عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على خمسين رجلا وليست على من دون الخمسين جمعة.

قال الشيخ: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه بها أبو خولة مناكير.

المعجم الكبير للطبراني (8/ 244) :

7952 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا سهل بن عثمان، ثنا مروان بن معاوية، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على الخمسين رجلا، وليس على ما دون ‌الخمسين ‌جمعة

أحاديث ذات صلة